ج : لو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة وإن كان حالا.
د : لو أحال البريء على مشغول الذمة فهي وكالة يثبت فيها أحكامها ، وجازت بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المقصود وهو استحقاق المطالبة.
______________________________________________________
وهذه المسألة مما تتخرج على قاعدة معروفة بين الفقهاء وهي : ان اليمين لنفي شيء لا يكون لإثبات شيء آخر.
( إن قيل : لا حاجة الى تخريجها على هذه القاعدة.
قلنا : بل نحتاج ، إذ يمكن أن يقال : إن الحال دائر باعترافهما بين الحوالة والوكالة ، فإذا بطل أحدهما باليمين تعين الآخر ، لأن اليمين حجة شرعية ) (١).
ومن صورها : ما لو أقرّ الوكيل بالبيع وقبض الثمن بهما ، وأنكر الموكل القبض حلف الوكيل لاستيمانه. فلو خرج المبيع مستحقا ، ورجع المشتري على الوكيل بالثمن لعدم ثبوت الوكالة لم يرجع الوكيل على الموكل ، لأن اليمين كانت لدفع الغرم لا لإثبات المال على الموكل ، فالقول الآن قول الموكل بيمينه.
قوله : ( ولو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة وإن كان حالا ).
أي : وإن كان الحق المشروط قبضه وإن لم يكن مذكورا لدلالة القبض عليه. ووجه القرب أنه شرط لا ينافي مقتضى العقد ، فيكون اشتراطه سائغا. ويحتمل العدم ، لأن الحوالة على حق حال. وضعفه ظاهر ، لأن حلوله لا ينافي اشتراط الأجل ، والأصح الصحة.
وتوجيه الشارح الصحة بكون الشرط سائغا في معنى المصادرة (٢).
قوله : ( وجازت بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المقصود ، وهو
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « م ».
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٩٧.