ولو كذّبه كل منهما عن نصيبه ، وشهد على شريكه لم تقبل شهادتهما ، لزعمه أنهما كاذبان ، إلا أن نقول : الصغيرة لا تطعن في العدالة والكذب منها.
ولو ادعيا على واحد رهن عبده عندهما ، فصدّق أحدهما خاصة فنصفه مرهون عند المصدق ، فلو شهد للآخر فإشكال ينشأ : من تشارك
______________________________________________________
ولا يقترن بها جر النفع.
قوله : ( ولو كذّبه كل منهما عن نصيبه ، وشهد على شريكه لم تقبل شهادتهما ، لزعمه أنهما كاذبان ، إلاّ أن نقول : الصغيرة لا تطعن في العدالة ، والكذب منها (١) ).
لا ريب أن الصغيرة لا تقدح في العدالة ، والمصنف يقول بذلك ، وإن كانت عبارته هنا قد توهم خلاف ذلك ، فان ما توهمه غير مراد. وأما الكذب ، فإن كان على الله ، أو على رسوله ، أو على الأئمة عليه وعليهم السلام فهو من الكبائر ، وما عداه فهو من الصغائر ينبغي أن لا يقدح في العدالة منه إلا ما أخرج عن المروءة ، واذن بالخسة.
إذا عرفت هذا فنقول : لو سلم أن الكذب قادح في العدالة لم يكن هنا مانعا من قبول الشهادة ، لأن المانع من ذلك على هذا التقدير هو تعمد الكذب ، ولم لا يجوز أن يكون هذا الإنكار ـ الذي يزعمه أنه كذب ـ نشأ عن نسيان ، أو غلط ، ونحو ذلك ، وحينئذ فلا يلزم ما ذكره ، ومن هذا يعلم أن من أقر بفسق شاهده لا تقبل شهادته له.
قوله : ( ولو ادعيا على واحد رهن عبده عندهما ، فصدّق أحدهما خاصة ، فنصفه مرهون عند المصدّق ).
المصدّق مفتوح الدال بصيغة اسم المفعول.
قوله : ( فلو شهد للآخر ، فإشكال ينشأ : من تشارك الشريكين
__________________
(١) في نسخة جامع المقاصد : والكذب ليس منها ، وما أثبتناه من نسخة القواعد ، وهو الصحيح.