ي : لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على اشكال ، كموهوب له الرجوع فيه ، وكالبائع مع إفلاس المشتري ، أما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنه باطل.
يا : لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب الصحة وإن استوعب ، ثم إن قضى الحق والا قدّم حق الديان.
______________________________________________________
العقد جائزا من طرف الراهن أيضا ، نظرا إلى أنه إنما أوقعه ظانا لزوم البيع.
ولا يخفى أن هذا غير ضائر ، وبتقدير تأثيره فينبغي أن يكون تأثير ما إذا وقع العقد على أنه مال غيره ، وأنه فضولي بطريق أولى.
قوله : ( لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على اشكال ، كموهوب له الرجوع فيه ، وكالبائع مع إفلاس المشتري ).
ينشأ : من أن صحة الرهن موقوفة على الرجوع ليكون مملوكا ، ولم يحصل قبله ، فلا يكون صحيحا. ومن أن عبارة العاقد الأصل فيها الصحة ، فيجب تنزيلها على ما يتحقق معه ، وهو الرجوع الى الملك.
ولا استبعاد في أن يكون القصد الى الرهن المتصل بالعقد مقتضيا للرجوع والعود الى الملك ، فيكون الرهن صحيحا لوقوعه في مملوك ، وقد سبق مثله في الخيار ، وهو الأصح.
قوله : ( لو رهن الوارث التركة ، وهناك دين فالأقرب الصحة وإن استوعبت ).
وجه القرب : أنه مالك ، كما سيأتي ان شاء الله تعالى في الوصية وغيرها ، والتخيير إليه في جهات الأداء ، فيكون رهنا من أهله في محله. ويحتمل العدم لتعلق حق الديان بالتركة ، أو لأن الوارث إنما يملك مع عدم الدين ، وكلاهما ضعيف.
قوله : ( ثم إن قضى الحق وإلاّ قدّم حق الديان ).
أي : إن قضى حق الديان فلا بحث ، وإن لم يقضه فالديان أحق بالتركة ،