ويتساوى غرماء الميت مع عدم الوفاء ، ومعه لصاحب العين الاختصاص.
المطلب الخامس : في حبسه :
ولا يجوز حبسه مع ظهور فقره ، ويثبت بإقرار الغريم ،
______________________________________________________
تعالى ( فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (١) وظاهر ما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه إذا تبين الإفلاس والحاجة أطلق المديون (٢).
قوله : ( ويتساوى غرماء الميت مع عدم الوفاء ، ومعه لصاحب العين الاختصاص بها ).
أي : ومع الوفاء ـ أي : وفاء التركة بجميع الديون ـ يختص صاحب العين بها ، وهذا في الميت مفلسا لا مطلقا.
وفي حواشي شيخنا الشهيد استشكال ، ذلك لأن الوارث مخير في جهات القضاء.
وجوابه : أنه بعد ثبوت الحجر ، وتعلق ديون الغرماء بالأموال ، واختصاص الغريم بعين ماله ـ غاية ما في الباب ، أنه في حال مخصوص ـ كيف يكون الوارث مخيرا؟ ومستند ذلك النص (٣) ، ولعل السرّ فيه أن الحي لما رجي اكتسابه وأداؤه الدين ، اختص صاحب العين بها مطلقا ، بخلاف الميت ، فإنه مع عدم الوفاء يتزايد الضرر على الغرماء باختصاصه.
قوله : ( ولا يجوز حبسه مع ظهور فقره ).
الظاهر أن الضمير في ( حبسه ) لا يتعين عوده إلى المفلس ، فان الحبس للمديون إذا لم يؤد ، ومنع الحبس مع الفقر ظاهر.
قوله : ( ويثبت بإقرار الغريم ).
في حقه خاصة ، إلاّ أن يتعدد مع العدالة ، فإنه يثبت مطلقا.
__________________
(١) البقرة : ٢٨٠.
(٢) الفقيه ٣ : ١٩ حديث ٤٣ ، التهذيب ٦ : ٢٩٩ حديث ٨٣٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ حديث ١٥٦.
(٣) التهذيب ٦ : ١٩٣ حديث ٤٢١ ، الاستبصار ٣ : ٨ حديث ٢٠.