ولو قال : ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة ، وثمانية ، وتسعة باعتبار الطرفين.
المطلب الثاني : في الأحكام :
الضمان ناقل وإن لم يرض المديون ، فلو أبرأه المستحق بعده لم يبرأ الضامن ، ولو أبرأ الضامن برئا معا ، ولو ضمن الحال مؤجلا تأجل.
وليس للضامن مطالبة المديون قبل الأداء ،
______________________________________________________
ذكر وجهين للشافعية في الصحة وعدمها ، ولم يرجح شيئا.
قوله : ( ولو قال : ضمنت من واحد إلى عشرة ، احتمل لزوم العشرة وثمانية وتسعة ، باعتبار الطرفين ).
هذه مخرّجة على الخلاف الأصولي في أن الغاية داخلة في المغيا أم لا ، فان فيه أقوالا : دخول الابتداء والانتهاء ، وعدم دخولهما ، والفرق فيدخل الابتداء ، والتفصيل بكونها مميزة بمفصل محسوس فلا يدخل ، أولا ـ كمن طرف الخشبة إلى طرفها ـ فيدخل.
ودخول الابتداء لا يخلو من قرب ، لأن ابتداء الشيء من جملته ، ولأن الاستعمال الكثير جار على ذلك ، فإن أخذت من واحد إلى عشرة وأعطيت من واحد إلى عشرة ونحوهما ، جاز على أن الواحد داخل في المأخوذ والمعطي ، ويجيء مثله في الإقرار ان شاء الله تعالى.
قوله : ( ولو أبرأ الضامن برئا معا ).
لأن الضامن إنما يرجع على المضمون عنه بما أداه ، ومع الإبراء لم يؤد شيئا.
قوله : ( ولو ضمن الحال مؤجلا تأجل ).
بالنسبة إلى الضامن وفاء بالعقد الصحيح ، وقد سبق بيان صحته.
قوله : ( وليس للضامن مطالبة المضمون عنه قبل الأداء ).
لأنه وإن كان الحق حالا على المديون ـ لعدم ما يقتضي تأجيله ، لأن