وللضامن مطالبة الأصيل إن طولب ـ كما انه يغرمه إذا غرم ـ على اشكال ، وليس له المطالبة بالتخليص قبل المطالبة.
ومن أدى دين غيره من غير ضمان ولا إذن لم يرجع ، وإن أداه بإذنه بشرط الرجوع رجع.
______________________________________________________
قوله : ( وللضامن مطالبة الأصيل إن طولب ـ كما أنه يغرمه إذا غرم ـ على إشكال ).
( على ) يتعلق بـ ( مطالبة ) ، فإن الإشكال في استحقاق المطالبة إذا طولب ، وقوله : ( كما أنه يغرمه إذا غرم ) معترض بينهما ، وهو دليل أحد طرفي الاشكال.
وتوضيحه : أن نسبة المطالبة إلى المطالبة كنسبة التغريم إلى الغرم ، فكما ثبت استحقاق التغريم بالغرم ، يجب أن يثبت استحقاق مطالبة الضامن للأصيل ، بمطالبة المضمون له الضامن.
ووجه العدم : أن المطالبة فرع استحقاق المال ، وهو إنما يستحق بعد الأداء ، لأن المال في ذمة الضامن ، لانتقاله إليه بالضمان ، ولا شيء في ذمة المضمون عنه ، لكن بالأداء يحدث الاستحقاق ، وهذا هو الأصح.
قوله : ( وليس له المطالبة بالتخليص قبل المطالبة ).
أي : ليس للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه من الدين اللازم بالضمان ، بأن يدفعه إليه ليدفعه إلى المضمون له ، أو يدفعه الأصيل إلى المضمون له قطعا ، فتكون المسائل الثلاث على نظام حسن : مطالبته ورجوعه بعد الأداء حق ثابت قطعا ، مطالبته قبل الأداء وبعد المطالبة وفيه إشكال ، مطالبته قبل المطالبة لا تجوز قطعا.
قوله : ( ومن أدّى دين غيره من غير ضمان ولا إذن لم يرجع ).
أي : ولا إذن في الأداء ، ووجهه : أنه متبرع ، خلافا لمالك ، فإنه جوز