الثاني : المحل : وشروطه أربعة : أن يكون عينا ، مملوكة ، يصح قبضه للمرتهن ، ويمكن بيعه ، فلا يصح رهن المنافع ، ورهن المدبر إبطال للتدبير على رأي ، فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( مملوكة ... ).
المتبادر من قوله : ( مملوكة ) مع قوله فيما بعد : ( ولا ما لا يملك ) كونها مملوكة للراهن ، ويرد عليه المستعار ، ولو أراد بذلك كونها مما يملك لم يكن لقوله : ( ولا ما لا يملك ، فيقف على الإجازة ) وجه.
فلا يصح رهن المنافع ، لأن المطلوب بالرهن لا يحصل بها ، اعني : التوثق ، لأنها تستوفي شيئا فشيئا ، وكلما حصل منها شيء عدم ما قبله والمطلوب الرهن ، بحيث متى تعذر استيفاء الدين استوفي من قيمته.
قوله : ( ورهن المدبر إبطال للتدبير على رأي ).
هذه المسألة لا ارتباط لها برهن المنافع ، إلا باعتبار ما بعدها. واعلم أن المخالف في ذلك الشيخ (١) وجماعة (٢). ومبنى القولين على أن التدبير عتق بصفة ، فلا يبطل بالرجوع ، أو وصية فيبطل به ، والأصح الثاني. وإنما كان الرهن رجوعا ، لأن مقصوده استيفاء الدين من قيمته ، فهو مناف للوصية باعتبار مقصوده.
قوله : ( فلو شرط رهن الخدمة فيه ، بطل على رأي ).
أي : بناء على بطلان التدبير بالرهن لو شرط رهن الخدمة في المدبر ، سواء رهنه مع ذلك أم لا ، بطل الشرط والرهن ، إلا أن ابتناءه على بطلان التدبير غير واضح ، وإن كان الشيخ (٣) وجماعة قد حكموا بانصراف الرهن إلى خدمة المدبر إذا رهنه نفسه ، بناء على عدم بطلان تدبيره والحكم بصحة الرهن.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٢١٣.
(٢) منهم : ابن إدريس في السرائر : ٢٦١.
(٣) المبسوط ٢ : ٢١٣.