ولا بد فيه من إيجاب صادر عن أهله ، كقولك : أقرضتك ، أو تصرف فيه ، أو انتفع به ، أو ملّكتك وعليك رد عوضه ، وشبهه. وقبول ، وهو ما يدل على الرضى قولا أو فعلا.
______________________________________________________
ويكون المعنى المراد : أن القدر المقرض أفضل من المتصدق به بمقدار مثله في الثواب.
ويرد عليه : أن المتفاضل به هو مقدار ثواب المتصدّق به لا مقدار مثله ، فيكون فاسدا ، وهذا اللفظ المذكور في العبارة نقله الشيخ رحمهالله رواية (١).
قوله : ( ولا بد فيه من إيجاب صادر عن أهله ـ إلى قوله : ـ وقبول ، وهو : ما يدل على الرضى قولا أو فعلا ).
ظاهر عباراتهم : أنه لا بد من الإيجاب القولي ، وعبارة التذكرة أدل على ذلك (٢).
ويرد عليه : أنه قد سبق في البيع الاكتفاء بالمعاطاة ، التي هي عبارة عن الأخذ والإعطاء ، فإن اكتفى في العقد اللازم بالإيجاب والقبول الفعليين ، فحقه أن يكتفي بهما هنا بطريق أولى.
وليس ببعيد أن يقال : إن انتقال الملك الى المقترض بمجرد القبض موقوف على هذا ، لا إباحة التصرف إذا دلت القرائن على ارادتها.
قوله : ( وعليك رد عوضه ).
هذا معتبر فيما عدا ( أقرضتك ) ، لأن الإذن في التصرف والانتفاع والتمليك أعم من استحقاق رد العوض ، الذي هو جزء مفهوم القرض ، فلا بد من لفظ يدل عليه ليكون قرضا ، فيكون التقدير : أو تصرف فيه وعليك رد عوضه ، أو انتفع به وعليك رد عوضه ، وكذا الباقي.
قوله : ( وشبهه ).
يمكن عود الضمير الى قوله ، أي : لا بد من إيجاب كقوله كذا وشبه هذا
__________________
(١) النهاية : ٣١٢.
(٢) التذكرة ٢ : ٥.