وينعقد يمينه ، فإن حنث كفر بالصوم ، وله أن يعفو عن القصاص لا الدية والأرش ، والولاية في ماله للحاكم خاصة.
ولو فك حجره ثم عاد التبذير أعيد الحجر ، وهكذا.
الفصل الثالث : في المملوك :
المملوك ممنوع من التصرف في نفسه ، وما في يده ببيع ، واجارة ، واستدانة ، وغير ذلك من جميع العقود ، إلا بإذن مولاه ، عدا الطلاق فإن له إيقاعه وإن كره المولى.
والأقرب أنه لا يملك شيئا سواء كان فاضل الضريبة ، وأرش الجناية على رأي ، أو غيرهما ، وسواء ملكه مولاه على رأي أو لا.
______________________________________________________
قوله : ( والولاية في ماله للحاكم خاصة ).
الأصح أن ذلك إذا تجدد سفهه بعد البلوغ رشيدا ، وإلا فالولاية للأب والجد له ، ثمّ لوصي أحدهما.
قوله : ( عدا الطلاق ، فانّ له إيقاعه وإن كره المولى ).
لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق.
قوله : ( والأقرب أنه لا يملك شيئا ، سواء كان فاضل الضريبة وأرش الجناية على رأي ، أو غيرهما ، وسواء ملكه مولاه على رأي أولا ).
الضريبة : فعيلة من الضرب ، وهو : ما يضربه المولى على العبد ، ويقاطعه عليه من كسبه ، في كلّ يوم أو في كل أسبوع ، ونحو ذلك ، فان الفاضل عنه من الكسب هو فاضل الضريبة ، فقد قيل : بأن العبد يملكه (١) ، وكذا قيل : إنه يملك أرش الجناية عليه ، وقيل : يملك إذا ملّكه المولى. والأصح عدم ملكه بحال ، للآية (٢) الدالة على أن العبد المملوك لا يقدر على شيء ، ومن جملته القدرة على تلك المذكورات ، فيكون النفي شاملا لذلك.
__________________
(١) قال به الصدوق في المقنع : ١٦١ ، والمحقق في المختصر النافع : ١٣٢.
(٢) النحل : ٧٥.