الأول : في أركانه ، وهي خمسة :
الصيغة : وهي ضمنت ، وتحملت ، وتكفلت ، وما أدى معناه.
ولو قال : أؤدي ، أو أحضر لم يكن ضامنا.
ولا تكفي الكتابة مع القدرة ، وتكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضى ، لإمكان العبث.
وشرطه التنجيز ، فلو علّقه بمجيء الشهر ، أو شرط الخيار في
______________________________________________________
وفي حواشي الشهيد : إن الكفالة والحوالة لا يطلق عليهما الضمان إلاّ مضافا ، فيقال في الكفالة : ضمان النفس ، وفي الحوالة : ضمان المال ممن عليه مثله ، فيكون قوله : ( بقول مطلق ) مشيرا إلى ذلك.
وفيه نظر ، فإنه على هذا لا يكون صدق الضمان عليهما بطريق الحقيقة ، وتعريف المصنف يقتضي الحقيقة ، ومع ذلك فالحوالة لا تختص بمن عليه مثله ، كما سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى ، والصواب ما ذكرناه ، وهو الذي ذكره في التذكرة (١).
قوله : ( ولا تكفي الكتابة مع القدرة ).
لأن النطق معتبر في العقود اللازمة بالإجماع.
قوله : ( وتكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضى ، لإمكان العبث ).
أي : مع عدم القدرة لا بدّ من الإشارة الدالة على رضاه بمضمون ما كتبه ، لانتفاء دلالة الكتابة ، إذ يمكن وقوعها عبثا أو لغرض آخر.
قوله : ( أو شرط الخيار ).
مختاره هنا فساد الضمان باشتراط الخيار فيه ، وظاهر الكتاب في البيع الصحة ، وهو صريح التذكرة (٢) هناك ، وهو الأصح ، للأصل ولانتفاء المانع.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٨٥.
(٢) التذكرة ١ : ٥٢٢.