بخلاف البيع.
ويصح قرض كل ما يضبط وصفه وقدره ، فإن كان مثليا ثبت في الذمة مثله كالذهب والفضة وزنا ، والحنطة والشعير كيلا ووزنا ، والخبز وزنا وعددا ، للعرف. وغير المثلي تثبت قيمته وقت القرض لا يوم المطالبة ،
______________________________________________________
قوله : ( بخلاف البيع ).
لأنه عقد لازم من الطرفين ، فما تضمنه من الشروط الصحيحة معتبرة في العوضين ، فيلزم.
قوله : ( والخبز وزنا وعددا للعرف ).
( للعرف ) متعلق بقوله : ( عددا ) أي : يجوز اقتراضه عددا وإن كان فيه أكبر وأصغر ، لابتناء العرف على المسامحة في ذلك ، ومثله الجوز ، وبه رواية عن الصادق عليهالسلام (١).
قوله : ( وغير المثلي تثبت قيمته وقت القرض ، لا يوم المطالبة ).
وذلك ، لأنّ ما كان من ذوات القيم إنما تعتبر فيه القيمة ، نظرا إلى أنه الذي يقابل به ويعد عوضا عنه ، ولأنه أضبط لبعده عن الزيادة والنقصان.
وفي التذكرة : أن ما يضبط بالوصف ـ وهو ما يصلح للسلم ـ الأقرب أنه يضمنه بمثله من حيث الصورة (٢) ، استدلالا بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم استقرض بكرا ورد بازلا (٣). ولا دلالة فيه ، لأنه أعم من الوجوب ، فإنهما إذا تراضيا لا بحث.
وأيضا فإنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قصد إعطاءه خيرا مما اقترض منه ، فيتحقق أنه غير الواجب ، إذا ثبت هذا فالواجب قيمة وقت القرض ، لأنه وقت الثبوت في الذمة لا قيمة يوم المطالبة.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١١٦ حديث ٤٩٣.
(٢) التذكرة ٢ : ٥.
(٣) سنن البيهقي ٥ : ٣٥٣.