وكذا يجوز لو أقرضه بشرط أن يقترض منه ، أو يقرضه آخر ، أو يبيعه بثمن المثل ، أو بدونه ، أو يسلفه ، أو يستلف منه. ولو قال : أقرضتك بشرط أن أقرضك غيره صح ولم يجب الوعد ،
______________________________________________________
قرض يجر منفعة فهو حرام » (١) مناف له. ويحتمل ضعيفا التحريم ، لتحقق زيادة المنفعة.
قوله : ( وكذا يجوز لو أقرضه بشرط أن يقترض منه ، أو يقرضه آخر ).
أي : يجوز أن يقرضه شيئا بشرط أن يقرضه شيئا آخر ، وربما قيّد بأن يكون ذلك لمحض الإحسان لا لخوف ونحوه يحصل بالقرض مصلحة ونفع للمقرض ، وقد عرفت أن الزيادة الممنوع من اشتراطها هي ما كانت في مال القرض.
قوله : ( أو يبيعه بثمن المثل ، أو بدونه ).
قيل بالمنع فيما إذا اشترط أن يبيعه بدونه لجر المنفعة ، وهو مردود بما ذكرناه.
قوله : ( ولو قال أقرضتك بشرط أن أقرضك غيره صح ، ولا يجب الوعد ).
قد سبقت هذه المسألة في قوله : ( أو يقرضه آخر ) ولعله إنما أعادها لبيان عدم وجوب الشرط ، لأنه وعد. وتنقيحه : أن هذه زيادة مشروطة من قبل المقرض ، فهي عليه ، فلا يلزم ، ولكنها تجوز كما في اشتراط الأجل ، ولا يلزم فساد العقد ، بخلاف ما لو كانت الزيادة مشروطة للمقرض ، فان العقد يفسد ، للنهي عن الشرط المقتضي لفساده ، وانتفاء رضى المقرض بدونه ، وفي الشرط الذي عليه رضاه ثابت معه وبدونه بطريق أولى ، فلا يفسد ، ولا يلزم.
__________________
(١) الجامع الصغير ٢ : ٢٨٤ حديث ٦٣٣٦. وفيه : « كل قرض جرّ منفعة فهو ربا ».