ولكل من له الاستطراق فيه إزالة ما أحدثه بغير إذن ، ولذي الدارين المتلاصقين في در بين مرفوعين فتح باب بينهما.
وفي استحقاق الشفعة حينئذ نظر ،
______________________________________________________
قوله : ( ولكل من له الاستطراق فيه ازالة ما أحدثه بغير اذن ).
لأنه تصرف في حقه بغير اذنه فكان له إزالته ، ولا فرق بين أن يأذن الباقون أو لا.
قوله : ( ولذي الدارين المتلاصقين في در بين مرفوعين فتح باب بينهما ).
وليس لأحد من أهل واحدة من السكتين منعه ، لأنه يستحق المرور في كل من السكتين ، ورفع الجدار الحائل بين الدارين وجعلهما دارا واحدة جائز إجماعا ، ففتح باب من إحداهما إلى الأخرى بطريق أولى ، إذ هو عبارة عن رفع بعض الجدار.
ومنع منه بعض الشافعية (١) ، لأن ذلك يثبت له حق الاستطراق من الدرب المسدود الى دار لم يكن لها طريق منه ، ولأن ذلك ربما أدى الى إثبات الشفعة في قول من يثبتها بالطريق لكل واحد من الدارين في زقاق الأخرى.
وغلّطهم المصنف في التذكرة بالأولوية السابقة اللازمة عن رفع الجدار كله ، مع أن المحذور لازم (٢).
قوله : ( وفي استحقاق الشفعة حينئذ نظر ).
أي : وفي بقاء استحقاق الشفعة بسبب الاشتراك في الطريق حينئذ نظر ، ينشأ : من التردد في كون ذلك موجبا للاشتراك في الطريق من الجانبين الموجب للكثرة وعدمه.
ويمكن أن يكون المراد : وفي حدوث استحقاق الشفعة لكل من
__________________
(١) فتح العزيز ١٠ : ٣١٣ ، المجموع ١٣ : ٤١٢ ـ ٤١٣.
(٢) التذكرة ٢ : ١٨٣.