ومطلقا في غيره. ومع فسخ المشروطة يبطل الرهن إن جوّزناه. ولو رهن على الإجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته لم يصح ، لعدم تمكن الاستيفاء ، ويصح على العمل المطلق الثابت في الذمة.
ولا يشترط كون الدين خاليا عن رهن ، بل يجوز الزيادة في الرهن بدين واحد ، وكذا تجوز زيادة الدين على مرهون واحد.
الفصل الخامس : في القبض.
وليس شرطا على رأي ،
______________________________________________________
التقسيط بعده ، كالغني يتجدد له الفقر بعد الحلول ، وبالعكس ، فلا يكون محل ثبوت مال الدية متعينا ، فلا يصح الرهن به.
قوله : ( ومطلقا في غيره ).
أي : ويصح الرهن بعد الحلول وقبله في غير الخطإ ، لأن الدية من مال الجاني حينئذ ، والثبوت في ذمته متحقق ، والأجل في شبه العمد لا ينافي الثبوت.
قوله : ( ويصح على العمل المطلق الثابت في الذمة ).
لإمكان استيفائه من قيمة الرهن بالاستئجار عليه منها ، بخلاف المتعلقة بالعين عند الاحتياج ، وهو تعذر استيفاء الحق.
قوله : ( ولا يشترط كون الدين خاليا عن رهن ، بل تجوز الزيادة في الرهن بدين واحد ... ).
لأن معنى التوثق بشيء لا ينافي التوثق له بشيء آخر ، ومثله العكس.
قوله : ( وليس شرطا على رأي ).
اختلف في أن القبض في الرهن معتبر في تحقق الرهانة ، بحيث لا يحصل من دونه فيكون جزء السبب كالقبض في الهبة وعدمه على قولين ، وإطلاق الاشتراط عليه بطريق التوسع إذ لا يجب تقديمه على عقد الرهن.
وإنما أراد بكونه شرطا عدم تمامية السبب بدونه ، فالقولان يلتقيان الى