وهل له المطالبة به؟ اشكال ،
______________________________________________________
قوله تعالى ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) (١) ، من حيث أنه أمر بالرهن المقبوض ، فلا يتحقق الرهن المطلوب شرعا بدون القبض ، ولأن فائدة التوثق إنما تتحقق معه ، ولرواية محمد بن قيس : « لا رهن إلا مقبوضا » (٢) والنفي للصحة.
ويضعّف بعدم الدلالة ، فإن الأمر إذا تعلق بالرهن والقبض لم يلزم أن يكون الرهن لا يتحقق بدونه. نعم ، الأمر بالقبض معه للإرشاد إلى كمال التوثق ، والظاهر أنه ليس المراد بالقبض مطلقه ، بل كون المرهون في يد المرتهن إذ لا يحصل كمال التوثق بدونه ، وهذا غير شرط باتفاقنا ، والرواية ضعيفة (٣). ومن حيث أنه وصف الرهن بكونها مقبوضة ، فيجب أن يتحقق معنى الرهينة بدون القبض.
ويضعّف بأن الصفة قد تكون كاشفة ، ونحوه قوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) (٤).
والأولى الاحتجاج بأصالة العدم ، وعدم الدليل ، وبالعمومات الدالة بظاهرها على الأمر بالوفاء بالعقد الشامل لمحل النزاع. ولأن الحكم بفساد العقد ، بطروء ما يخرج العاقد عن أهلية التصرف يحتاج الى دليل ، والاقدام عليه لمجرد هذه الخيالات الضعيفة بعيد عن مرتبة الاستدلال ، والأصح عدم الاشتراط.
قوله : ( وهل له المطالبة به؟ إشكال ).
المراد بأن له المطالبة : أن له ذلك على طريق الاستحقاق ، والظاهر أن المراد بذلك : على تقدير عدم اشتراط القبض في صحة الرهن ، لأنه على تقدير الاشتراط لا وجه لثبوت المطالبة به بمجرد إيقاع العقد ، إذ لم يثبت حق الى الآن ، إلا أن تشترط الرهانة في عقد البيع.
__________________
(١) البقرة : ٢٨٣.
(٢) التهذيب ٧ : ١٧٦ حديث ٧٧٩.
(٣) التهذيب ٧ : ١٧٦ حديث ٧٧٩.
(٤) النساء : ٢٩.