وقيل : يشترط فيجب إذن الراهن فيه.
ولو قبض من دونه ، أو أذن ثم رجع قبله ، أو جن ، أو أغمي عليه ، أو مات قبله بطل.
ولا تشترط الاستدامة فلو استرجعه صح ، ويكفي الاستصحاب ، فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر الى تجديد قبض ، ولا مضي زمان يمكن فيه.
______________________________________________________
ومنشأ الاشكال من ظاهر قوله تعالى ( مَقْبُوضَةٌ ) (١) ، فإنه أرشد الى أن كمال التوثق لا يتحقق بدونه ، وحيث استحق أصل التوثق بالعقد كان له المطالبة بالقبض الذي أمر الله به ، ومن انتفاء المقتضي ، إذ العقد لا يقتضيه ، ولا سبب غيره. والإرشاد إلى التوثق بالقبض في الآية لا يدل على كون ذلك مستحقا للمرتهن على الراهن بمجرد العقد.
قوله : ( وقيل : يشترط فيجب إذن الراهن فيه ).
أي : قيل : إن القبض شرط في الرهن ، أي : معتبر فيه على انه جزء السبب ، فيجب اذن الراهن فيه ، اي : فيشترط لصحته اذن الراهن ، لأن القبض بدونه غير مستحق ، إذ لم تحصل الرهانة إلى الآن فيكون عدوانا ، وما هذا شأنه كيف يكون معتبرا في السبب المشروط بالتراضي؟
قوله : ( ولو قبض من دون اذنه ... ).
هذا كله تفريع على أن القبض شرط كما في الهبة ، والمعتمد خلافه.
قوله : ( ولا تشترط الاستدامة ).
أي : على شيء من القولين عندنا.
قوله : ( ويكفي الاستصحاب ، فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر الى تجديد قبض ، ولا مضي زمان يمكن فيه ).
بناء على اشتراط القبض يكفي استصحابه قبل العقد ، لتحقق تمامية
__________________
(١) البقرة : ٢٨٣.