الفصل الثالث : في العاقد : ويشترط كمالية الموجب ، والقابل ، وتملك الموجب أو حكمه كالمستعير ، وولي الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته ، أو إصلاح عقاره.
ولو استدانا ورهنا ، ثم قضى أحدهما صارت حصته طلقا إن لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين ،
______________________________________________________
فيقدّم حقه على حق المرتهن ، لتعلق حقه بها سابقا.
قوله : ( وتملك الموجب ).
لو قال : وملك الموجب لكان أولى وأخصر ، مع أن فيه إيهام الاكتفاء بتجدد تملكه.
قوله : ( وولي الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته ، أو إصلاح عقاره ).
هو بفتح العين ، ومثله نفقة مملوكه ودابته ، وذلك حيث يتوقف الاقتراض على الارتهان.
قوله : ( ولو استدانا ورهنا ، ثم قضى أحدهما صارت حصته طلقا إن لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين ).
أي : لو استدان شخصان كل منهما دينا ، ورهنا على الدينين رهنا لهما ، بعقد واحد صادر منهما مباشرة أو بالوكالة ، ثم قضى أحدهما ما عليه صارت حصته من الرهن طلقا ، لافتكاكها بأداء ما عليها من الدين.
وهذا إذا لم يجعلا في حال الرهن مجموع كل من الاستحقاقين رهنا لمجموع الدين [ وبكل جزء منه. أما إذا جعلاه كذلك فظاهر ، لأن رهن الغير ملكه على مال آخر جائز. وأما إذا لم يجعلا ، فلأن مقابلة مجموع ] (١) الرهن المملوك لهما بمجموع دينهما يقتضي مقابلة الأبعاض بالأبعاض. ولما كان رهن ملك الإنسان
__________________
(١) لم ترد في نسخة « م ».