وإلا استأمن من شاء.
ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض ، لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء.
ولو كانا ساكنين في الرهن فخلى بينه وبينها صح القبض مع خروج الراهن.
ولو اختلفا في القبض قدّم قول من هو في يده.
______________________________________________________
هذا بخصوصه ، لبعد تصور ثبوت الأجرة لزمان القبض لقصره ، بخلاف زمان الإمساك ، ولا محصل لذلك ، لأن اشتراط ثبوت الأجرة عنه يدفع ذلك.
فلو قال : ولو تنازع الشريك والمرتهن ، وآجره إن كان له اجرة ، وإلا نصب عدلا ليكون في يده لهما ، لكان أخصر وتأدى به المراد.
قوله : ( وإلاّ استأمن من شاء ).
أي : وإن لم يكن له اجرة إلى أخره.
قوله : ( ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض ).
أي : لو حجر على الراهن لفلس ، قبل اقباض المرتهن وبعد العقد لم يكن له الإقباض إلى أخره ، ولو اقبض لم يعتد به ، ولم يتم به الرهن ، لما فيه من تضييع حق الغرماء الباقين.
قوله : ( ولو كانا ساكنين في الرهن ، فخلى بينه وبينها صح القبض مع خروج الراهن ).
فلو لم يخرج لم يصح ، لثبوت يده على الرهن حينئذ ، وهو مناف للتخلية. والضمير في ( بينها ) يعود الى الرهن ، بتأويل الدار.
قوله : ( ولو اختلفا في القبض قدّم قول من هو في يده ).
سواء كان في يد الراهن أم المرتهن. ويحتمل تقييد التقديم في العبارة بما إذا كان في يد المرتهن فاسد ، ويرشد اليه قوله بعد : ( احتمل ذلك ) إذ لا مقتضي للتخصيص هاهنا عملا بالأصل لو كان في يد الراهن ، وبظاهر حال