ولو امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان وكيلا ، وإلاّ فالحاكم ، وله حبسه حتى يبيع بنفسه.
الفصل الرابع : الحق :
وشروطه ثلاثة : أن يكون دينا لازما ، أو آئلا إليه ، يمكن استيفاؤه منه ، فلا يصح الرهن على الأعيان وإن كانت مضمونة كالغصب ، والمستعار مع الضمان ، والمقبوض بالسوم على اشكال ، ولا على ما ليس بثابت حالة الرهن ، كما لو رهن على ما يستدينه ، أو على ثمن ما يشتريه منه ،
______________________________________________________
ج : ان العبارة خالية من الدلالة على ما يراد بقوله : ( والوصية ) ، فإنه وإن جرى للوكالة في بيع الرهن ذكر ، لكن لم يجر للوصية ذكر أصلا ، ففي دلالة اللفظ على المعنى المراد شدة خفاء.
قوله : ( والاّ فالحاكم ).
فإن لم يكن موجودا باع بنفسه ، ولو شهّد شاهدي عدل كان أولى ، ولو تعذر إثبات الرهانة عند الحاكم باع بنفسه وإن كان مع وجود الحاكم ، لئلا يضيع حقه.
قوله : ( وله حبسه حتى يبيع بنفسه ).
لأن ذلك حق عليه ، وكذا تعزيره.
قوله : ( أن يكون دينا لازما ، أو آئلا إليه ).
المراد بكونه لازما : أن يكون ثابتا في الذمة ، فإنه سيأتي أن الثمن يصح الرهن به في مدة الخيار ، وبكونه آئلا إلى اللزوم : أن يكون ثبوته في الذمة بالقوة القريبة من الفعل ، كما في مسألة التشريك بين الرهن وسبب الدين.
قوله : ( فلا يصح الرهن على الأعيان ، وإن كانت مضمونة كالغصب ، والمستعار مع الضمان ، والمقبوض بالسوم على إشكال ).
الإشكال في الأعيان المضمونة خاصة ، ومنشؤه : من أن مقتضى الرهن استيفاء المرهون ، وفي الأعيان يمتنع ذلك لامتناع استيفاء العين الموجودة من