______________________________________________________
شيء ، آخر ، ومن أن معنى التوثق حاصل باستحقاق أخذ عوض العين عند تلفها من المرهون ، وذلك هو المقصود من الرهن ، إذ المعقول منه كونه وثيقة للحق المرهون به على أن تستوفي منه عند الحاجة ، وهذا كما يصدق في الرهن على الدين ، يصدق على الرهن في محل النزاع.
فان قيل : فعلى هذا يجوز الرهن على غير المضمون من الأعيان ، لثبوت التوثق بهذا المعنى في الرهن عليها.
قلنا : لما لم تكن مضمونة لم يكن تلفها موجبا لثبوت شيء في الذمة ، لانتفاء الضمان ، فلم يتحقق مقصود الرهن بالنسبة إليها.
فإن قيل : حيث أن الرهن وثيقة تستوفي منه عند الحاجة ، لزم القول بصحته هنا ، لإمكان عروض الحاجة بالتلف بعد التعدي.
قلنا : لما لم يكن الضمان متحققا ، كان المعنى المصحح للرهن منتفيا ، بخلاف المضمونة.
فإن قيل : المصحح للرهن ، كونه بحيث يستوفى منه عند الحاجة ، وهو ثابت في الموضعين.
قلنا : لما كانت الأعيان مضمونة ، كان المصحح للرهن موجودا بالقوة القريبة من الفعل ، بخلاف غير المضمونة ، فإنه لا مصحح فيها بالفعل ، ولا بالقوة القريبة.
ويمكن أن يقال : ان الرهن في الأعيان المضمونة على العهدة الثابتة ، وهي تعلق ضمان الأعيان بالذمة على تقدير التلف ، لأنها حق ثابت في الحال.
ولا يقال : إن المرهون به لا يمكن استيفاؤه هنا من المرهون ، لأن المطلوب استيفاؤه هو المقصود من تلك العهدة ، وهذا المعنى منتف في الأعيان الغير المضمونة.
أو يقال : ان الرهن على هذه الأعيان ، من جهة تعلق عهدة ضمانها على تقدير التلف بالذمة ، وهذا منتف أيضا فيما ليست بمضمونة.