ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز ، لأنه أحكام ماله. أما لو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب الجواز ،
______________________________________________________
بالقرض معه دل على الرضى به بدونه ، لأنه إذا رضي بما عليه رضي بما له بطريق أولى ، فيكون الرضى بالقرض واقعا على وجهين :
أحدهما : مدلول عليه بمنطوق اللفظ ، والآخر : مدلول عليه بمفهوم الموافقة ، فإذا امتنع أحدهما لغا وصح القرض باعتبار الوجه الآخر.
واعلم أن المصنف قال في التذكرة في هذه المسألة : والأقوى عندي صحته لا لزومه ، كما لو شرط التأجيل (١).
وتنقيح هذا : أن الشرط المنهي عنه هو المتضمن للزيادة في العين أو الصفة بالنسبة إلى المقرض. أما ما يقتضي الزيادة للمقترض فليس بمنهي عنه ، بل هو من كمال المعروف ، وإنما لم يلزم ، لأن القرض مبني على المماثلة بين المقرض والعوض حالا ، فإذا شرط له ترك البعض أو التأخير فقد وعده بالإحسان ، ولا يجب الوفاء به ، إنما الواجب أداء ما اقتضاه القرض.
قوله : ( ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز ، لأنه أحكام ماله ).
يجب أن تكسر همزة ( إحكام ) ، أي : لو شرط رهنا بالقرض أو كفيلا به جاز ذلك ، ولم يعد زيادة ، إذ هو تأكيد لمقتضى القرض ، اعني برد العوض ، فهو إحكام لماله ، وجعله على وجه الحكمة.
قوله : ( أما لو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب الجواز ).
أي : بخلاف ما لو شرط في القرض رهنا بدين آخر ، فإنه موضع خلاف ، والأقرب جوازه ، ووجه القرب : أن ذلك ليس زيادة في مال القرض ، وإنما هو شرط خارج عنه ، وإن كان زيادة بحسب الواقع ، فإن المنهي عنه هو الزيادة في مال القرض.
نعم ، ظاهر ما رواه العامة من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كل
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٦.