وفي التطوع إن استوت نفقته سفرا وحضرا ، أو أمكنه تكسب الزائد ، وإلا حلله الولي بالصوم.
______________________________________________________
أي : سواء استوت النفقة ، أو زادت نفقة السفر.
قوله : ( وفي التطوع إن استوت نفقته سفرا وحضرا ، أو أمكنه تكسب الزائد ).
لا بحث مع الاستواء ، أما مع تكسب الزائد ، فإنّه يرد عليه : أنّ ما يكتسبه مال ، فيتعلق الحجر به.
وجوابه : أنه قبل الاكتساب لم يكن مالا ، وبعده صار محتاجا إلى زيادة النفقة. وأيضا فإنّ الاكتساب غير واجب على السفيه ، وليس للولي قهره عليه ، فلا يلزم من صرف ما يحصل به إتلاف لشيء من المال الذي تعلق الحجر به.
قوله : ( وإلاّ حلّله الولي بالصوم ).
أي : وإن لم تستو النفقتان ولا أمكنه تكسّب الزائد ، حلّله الولي بالصوم كالمحصور ، قال في التذكرة : إذا جعلنا لدم الإحصار بدلا (١) ، وظاهر قوله : ( حلّله ) تعين ذلك ، وهو الذي يقتضيه الحجر ، لحفظ المال ، وظاهر التذكرة (٢) والتحرير (٣) أنّ له كلاّ من الأمرين.
إذا تقرر ذلك ، فالصوم الذي يحلّله الولي به على ما سبق في الحج عشرة أيام ، وهي بدل الهدي ، كهدي التمتع ، من غير اعتبار للتوالي والزمان ، وكونه في الحج وعدم ذلك ، ونقل شيخنا الشهيد : أن في رواية ثمانية عشر يوما.
فان قلنا ببدلية الصوم عن هدي الإحصار فلا بحث ، وإلاّ فاللازم أحد الأمرين : إما بقاؤه على إحرامه إلى زمان الفكّ ، أو القول بأنّ إحرامه في هذه الحالة فاسد ، لاستلزامه التصرف في المال.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٨٠.
(٢) المصدر السابق.
(٣) التحرير ١ : ٢١٩.