وينفق على من استلحقه من بيت المال ، وبما يوجب القصاص ، ولو صولح فيه على مال فالأقرب ثبوت المال.
ولو وكله غيره في بيع أو هبة جاز ، لبقاء أهلية التصرف. وللولي أن يشتري له جارية ينكحها مع المصلحة ، فإن تبرم بها أبدلت ، وهو في العبادات كالرشيد ، إلا أنه لا يفرّق الزكاة بنفسه.
وينعقد إحرامه في الواجب مطلقا ،
______________________________________________________
قوله : ( وينفق على من استلحقه من بيت المال ).
جواب عن سؤال ، تقديره : أن الإقرار بالنسب يقتضي ثبوت النفقة ، فيجب أن لا ينفذ ، لأنه إقرار بما يتضمن التصرف في المال. والجواب : أن النسب يثبت بالنسبة إلى ما عدا المال ، فينفق حينئذ على المقرّبة من بيت المال ، لعدم ثبوت استحقاق النفقة من مال السفيه.
وفي حواشي شيخنا الشهيد : أنه لو قيل : يكون من ماله لكان حسنا ، لأن النسب قد ثبت ، فتثبت النفقة تبعا ، ولأن في ذلك إضرارا لجميع المسلمين لأجل قول واحد.
وجوابه : أن النسب إنما يثبت بالنسبة إلى ما عدا المال ، وبيت مال المسلمين لمصالح المسلمين ، وهذا منهم ، فلا يتصور أن يقال : وجوب النفقة إضرار بالمسلمين ، وإلا لقيل في كلّ فرد منهم مثل هذا.
قوله : ( ولو صولح فيه على مال ، فالأقرب ثبوت المال ).
وجه القرب : أنّ فيه حفظ نفسه ، وهو أولى من حفظ المال. ويحتمل العدم ، لأن ذلك مفوّت للغرض من الحجر ، لإمكان أن يتواطأ مع المقرّ له على الإقرار ، ثمّ الصلح توصلا إلى الغرض الفاسد.
وجوابه : اندفاع ذلك بقرائن الأحوال ، فإنّ المقدم على الاستيفاء لا يكاد يخفى ، ولا يلتبس بمن يحاول المال ، فيصح الصلح ، إلاّ مع حصول الريبة.
قوله : ( وينعقد إحرامه في الواجب مطلقا ).