والأقرب أنه أمارة ولا اعتبار بالزغب ، ولا الشعر الضعيف ، ولا شعر الإبط.
ب : خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد ، سواء الذكر والأنثى.
______________________________________________________
قوله : ( والأقرب أنه أمارة ).
وجه القرب : أن الحجر مستمر في حق الصبي إلى أن يحتلم ، كما دل عليه الحديث (١) ، فلو كان الإنبات بلوغا بنفسه لم يكن الحجر مستمرا إلى الاحتلام ، فتعين أن يكون أمارة. ويحتمل كونه بلوغا ، لترتب أحكام البلوغ عليه ، وضعفه ظاهر.
قوله : ( ولا اعتبار بالزغب ).
في الجمهرة : الزغب : هو الريش الذي ينبت على الفرخ قبل ريشه ، والشعر الضعيف الذي ينبت قبل الشعر الخشن.
قوله : ( خروج المني الذي يكون منه الولد ).
المراد : الذي من شأنه أن يتولد منه الولد غالبا وإن تخلف في بعض الأحوال لعارض ، والمراد به : الماء الدافق الذي تقارنه الشهوة.
قوله : ( من الموضع المعتاد ).
فلو خرج من جرح أو نحوه ـ ومنه أحد فرجي المشكل ـ لم يكن بلوغا ، لوجوب حمل إطلاق الشارع على المعهود.
قوله : ( سواء الذكر والأنثى ).
خلافا للشافعي ، حيث أنكر في أحد قوليه كونه بلوغا في حق النساء (٢).
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٩٧ حديث ١.
(٢) الأم ٣ : ٢١٥ ، شرح الكبير ( مع المغني لابن قدامة ) ٤ : ٥٥٨.