ولا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه ، لان تعينه بقبضه ، فإن فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل ، وإلا فللمالك وعليه الأجرة.
______________________________________________________
المتبادر من دفع العوض : دفعه الى المدين ، وهو قول الشيخ (١) ، وظاهر رواية السكوني دال عليه (٢) ، وأنكره ابن إدريس ، وقصر الوجوب على الدفع إلى الزوجة والقضاء عليها ، لأنها الغريم دونه (٣).
ووجّه في المختلف كلام الشيخ : بأنّ الزوجة كالوكيل عن الزوج ، فيجب عليه القضاء (٤). وفيه منع ، لأنّ استحقاقها النفقة لا يصيّرها كالوكيل ، وكلام ابن إدريس هو المتجه ، وإن كان العدول عن ظاهر الرواية لا يخلو من شيء.
ولو حمل الأمر بقضاء الزوج عنها على دفع ذلك إليها ـ لأنه حينئذ بتمكينه إياها من القضاء كأنّه قضى عنها ـ لكان عدولا عن الظاهر وارتكابا للمجاز
قوله : ( وإلاّ فللمالك ).
أي : ان اشترى بالعين وأجاز المالك ، لبطلان الإذن السابق بفساد المضاربة ، وإن اشترى في الذمة فالربح للعامل ، وإنما تثبت له الأجرة على تقدير ثبوت الربح للمالك.
وتقدير قوله : ( وإلاّ فللمالك ) : وإن لم يكن المديون هو العامل بل كان ثالثا ، والفرق : أنه إذا كان هو المديون لم يتعين المال للمالك ، لكونه الى الآن في يد المديون ، بخلاف ما إذا كان قبضه الثالث ، فإنه وكيل للمالك.
فان قلت : اذنه في القبض له إنما يثبت بالمضاربة الفاسدة ، فلا يعتد به ، كما لا يعتد به بسائر الأشياء التي تضمنتها العقود الفاسدة.
قلنا : هذا مخصوص بما إذا كانت تلك الأمور المتضمنة من توابع العقود
__________________
(١) النهاية : ٣٠٧.
(٢) التهذيب ٦ : ١٩٤ حديث ٤٢٦.
(٣) السرائر : ١٦٣.
(٤) المختلف : ٤١٢.