______________________________________________________
بشيء (١).
واحتج المصنف على ما أفتى به بوجهين : الثاني منهما ذكره الشيخ (٢) والجماعة (٣) ، والأول لا يكاد يغايره.
الأول : ترجيح جانب الوثيقة عملا بالاستصحاب.
الثاني : أن كلا من دعوى الراهن والمرتهن قد استندت إلى أصل فيتكافئان ، وتبقى أصالة استمرار الرهن بغير معارض.
أما الأول : فلأن الراهن يدعي صدور البيع على وجه مخصوص ، وهو قبل رجوع المرتهن ، والأصل عدمه ، لأن الأصل في كل أمر ممكن العدم حتى يعلم وجوده ، والمرتهن يدعي صدور الرجوع منه ، على وجه مخصوص أيضا ، وهو قبل صدور البيع ، والأصل عدمه أيضا ، فوقع التعارض.
وأما الثاني : فلأن المرجح ما ذكر ، وفيه نظر من وجوه :
أ : إن الأصل وإن كان عدم صدور البيع على الوجه الذي يدعيه الراهن ، إلا أنه لا يتمسك به الآن ، لحصول الناقل عنه ، وهو صدور البيع مستجمعا لجميع ما يعتبر فيه شرعا ، وليس هناك ما يخل بصحته ، إلا كون الرجوع قبله.
ويكفي فيه عدم صدور العلم بوقوعه كذلك ، والاستناد الى أن الأصل بقاء الاذن السابق ، لأن المانع لا يشترط العلم بانتفائه لتأثير المقتضي ، وإلا لم يمكن التمسك بشيء من العلل الشرعية ، إذ لا يقطع بنفي موانع تأثيرها بحسب الواقع ، وهو معلوم البطلان ، فان من صلى مراعيا للأفعال والشروط ، يكفيه لصحة صلاته الاستناد إلى أصالة عدم طروء النجاسة المانعة من الصحة على ثوبه أو بدنه الطاهرين ، وإن لم يعلم انتفاءها بحسب الواقع قطعا ، هذا مع اعتضاده بأن الأصل في البيع الصحة واللزوم. وحيث تحقق الناقل عن الأصل امتنع
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٥.
(٢) المبسوط ٢ : ٢١٠.
(٣) منهم : المحقق في الشرائع ٢ : ٨٥ ، والشهيد في الدروس : ٤٠٥.