______________________________________________________
التمسك به ، وخرج عن كونه حجة ، فان أصل الطهارة في الماء ـ بعد ثبوت المقتضي للتنجيس مثلا ـ لا يتمسك به ، وحينئذ فينتفي حكم كل من الأصلين اللذين ذكرهما.
ب : إن ما ذكره من الاستدلال ، إنما يتم على تقدير تسليم بقاء الأصلين المذكورين مع الانحصار فيهما ، وفي الأصل الثالث الذي ذكره. وليس كذلك ، فان لنا أصلا آخر من هذا الجانب أيضا ، وهو أن الأصل في البيع الصحة واللزوم ، ووجوب الوفاء بالعقد.
ج : إن ما ذكره من الاستدلال على إطلاقه يجري على ما إذا أطلقا الدعوى ولم يعينا وقتا للبيع أو الرجوع ، وما إذا عينا لأحدهما وقتا واختلفا في الآخر. وليس بجيد ، فإنهما إذا اتفقا على وقوع البيع يوم الجمعة ، واختلفا في تقدم الرجوع عليه وعدمه ، الأصل عدم التقدم.
وينعكس الحكم لو اتفقا على وقت الرجوع ، واختلفا في تقدم البيع عليه ، فيحصل على هذا التقدير أصل آخر ، وقد نبه على ذلك في الدروس (١).
واعلم أن المصنف في التذكرة حكى عن بعض العامة تفصيلا ، وهو : أنه لو قال الراهن أو لا : تصرفت بإذنك ، ثم قال المرتهن : كنت رجعت قبله فالقول قول الراهن بيمينه. وإن قال المرتهن أو لا : رجعت عما أذنت ، فقال الراهن : كنت تصرفت قبل رجوعك فالقول قول المرتهن بيمينه ، لأن الراهن حين ما أخبر لم يكن قادرا على الإنشاء (٢).
قلت : ويقرب منه ما لو تصادقا على صدور البيع ، ثم اختلفا في حال الرجوع ، أو تصادقا على صدور الرجوع ، ثم اختلفا في حال البيع أخذ بالإقرار السابق.
__________________
(١) الدروس : ٤٠٥.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٥ ، وذهب الى هذا القول الشافعي كما في المغني لابن قدامة ٤ : ٤٨٨.