ولو ادعى الراهن الغلط في إقراره بقبض المرتهن الرهن تعويلا على كتاب وكيله فخرج مزورا ، أو قال : أقبضته بالقول وظننت الاكتفاء قدّم قول المرتهن مع اليمين. وكذا لو قال : تعمدت الكذب إقامة لرسم القبالة.
أما لو أقر في مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه انه لا يلتفت اليه ، وكذا لو شهدت البينة بمشاهدة القبض.
______________________________________________________
إذا تقرر هذا ، علم أن مذهب الأصحاب تقديم قول المرتهن ، فينبغي الوقوف معه ، وان كان الدليل يقتضي خلافه.
قوله : ( ولو ادعى الراهن الغلط في إقراره بقبض المرتهن ، تعويلا على كتاب وكيله فخرج مزورا ، أو أقبضته بالقول ، وظننت الاكتفاء قدم قول المرتهن مع اليمين ).
وذلك ، لأن الأصل في الإقرار الصحة ، ومطابقة الواقع. واعلم أن في قول المصنف : ( أو أقبضته ) حذفا ، تقديره : أو قال : أقبضته ، ونحو ذلك. ومعنى أقبضته بالقول : قلت له : أقبضتك ، ونحوه من القول الذي ليس قبضا ، ظنا منه الاكتفاء به.
قوله : ( وكذا لو قال : تعمدت الكذب إقامة لرسم القبالة ).
القبالة ، فيما نسمعه ، بفتح القاف : الوثيقة ، والمعنى إني أردت إقامة رسم القبالة ، وهي وثيقة الرهن ، أي : كتبها ، والشهادة بها ، ولما لم يتم من دون الإقرار بالقبض أقررت به ، ولم يكن في الواقع قبض ، فان المرتهن يحلف لا الراهن ، لاعتضاد المرتهن بالأصل ، ومثل ذلك يجري كثيرا في العادة.
قوله : ( أما لو أقر في مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا يلتفت إليه ).
لأن الإقرار في مجالس الحكام بعد توجه الدعوى ، وطلب الجواب مما لم تجر العادة بالمسامحة فيه ، والمجازفة والعقل يقتضي أن المدعى عليه لا يقر الآن إلا بما أقدم على المؤاخذة به والإلزام بمقتضاه ، فلا يجيب إلا بما هو محقق عنده ، ولو لا