ولو كان لزيد عليه مائة ، ولعمر ومثلها ، ووكلا من يقبض لهما فدفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك ، وإلاّ فالوجهان.
ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنية الدافع ، ويحتمل القابض ، ولو فقدت فالوجهان.
______________________________________________________
مما سبق ، والأصح التوزيع هنا أيضا.
قوله : ( ولو كان لزيد عليه مائة ، ولعمرو مثلها ووكلا من يقبض لهما ، ودفع المديون لزيد أو لعمر وفذاك ، وإلا فالوجهان ).
أي : وإن لم يكن كذلك ، بأن لم يدفع لواحد منهما بعينه بدليل ( أو ) فالوجهان السابقان يأتيان هنا ، والأصح التوزيع. وفي العبارة مناقشة لطيفة ، وهو أن موضع الوجهين ما إذا دفع ولم ينو شيئا ، لا ما إذا لم ينو واحدا بعينه ، إذ لو نواهما لم يطرد مجيء الوجهين فيه.
قوله : ( ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنية الدافع ، ويحتمل القابض ، ولو فقدت فالوجهان ).
الأخذ من المماطل يقتضي أن يكون الدافع هو المماطل ، فلا يرد عليه ما لو أخذ الحاكم ودفع ، حيث أن الوجهين لا يأتيان ، لأن نية الحاكم قائمة مقام نية المديون.
فإذا نوى الدافع ـ وهو المماطل ـ أحد الدينين ، ونوى القابض الآخر ففيه احتمالان : ترجيح نية الدافع ، لأن الاعتبار إنما هو بنيته. وترجيح نية القابض ، لأن الأخذ قهرا صيرها غير معتبرة ، كما في الزكاة إذا أخذت قهرا. وليس بشيء ، إذ القهر إن استمر الى حصول الدفع فلا نية للدافع أصلا ، ليعتبر ترجيحها وعدمه.
وإن حصلت النية عنده لم يكن الدفع قهرا ، لأن المقهور المجبر لا يكون مريدا ولا ناويا ، بل صدور النية منه ، مع كون الأخذ منه قهرا مما لا يجتمعان.
وقوله : ( ولو فقدت ) يريد به ما لو فقدت نية كل منهما ، إذ لو وجدت النية من القابض فقط ، فرجحان اعتبارها عنده ظاهر ، ومع فقدها فأصح الوجهين