ولو قال : لم أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع ، وأن يقال له : اصرف الأداء الآن الى ما شئت.
وكذا نظائره ، كما لو تبايع مشركان درهما بدرهمين ، وسلّم مشتري الدرهم درهما ثم أسلما ، فإن قصد تسليمه عن الفضل فعليه الأصل ، وإن قصد عن الأصل فلا شيء عليه ، وإن قصدهما وزع وسقط ما بقي من الفضل ، وإن لم يقصد فالوجهان.
______________________________________________________
الخفي تسمع الدعوى فيه بمجرد التهمة على الأصح ، ويترتب عليها اليمين ولا ترد. وستأتي هذه الأحكام كلها ان شاء الله في كتاب القضاء ، وكلام المصنف هنا منزل على ذلك.
وأما الاختلاف في اللفظ فظاهر ، كما لو قال : دفعته قائلا إنه عن الفلاني ، أو أقررت بذلك فأنكر ، وقال : إني قلت إنه عن الفلاني ، ويقدم قوله بيمينه ، لأنه منكر.
قوله : ( ولو قال : لم أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع ، وأن يقال له : اصرف الأداء الآن الى ما شئت ).
وجه الأول : أن القابض يملكه بالأخذ قطعا ، لوجود المقتضي وهو الاستحقاق ، وانتفاء المانع ، فلا بد أن يسقط من الذمة من الدينين ما يقابله ، ولا ترجيح لأحد الجانبين ، فتعين التوزيع ، وهو الأقوى.
ووجه الثاني : انتفاء النية حال الدفع فليتداركها الآن ، لأن المرجع في ذلك الى اختياره ، وحيث لم يسبق له اختيار شيء ، فليتخير متى شاء ، ويدفعه اقتضاء ملك القابض للمقبوض وقوعه عن شيء.
قوله : ( وكذا نظائره ، كما لو تبايع مشركان درهما بدرهمين ، وسلم مشتري الدرهم درهما ثم أسلما ـ إلى قوله : ـ وإن لم يقصد فالوجهان ).
إنما فرض المسألة في المشركين ، لأنهما لو كانا مسلمين لكان الحال دائرا بين المنع من الربا في حقهما ، أو الجواز الذي لا يتطرق اليه المنع. وتقريبه معلوم