وكيفيته كما تقدم.
______________________________________________________
العتق ، من أنه لا يجبر عليه ، يؤذن بأن الحكم هنا كذلك لأنهما من قبيل واحد ، وقد صرح شيخنا الشهيد بذلك (١).
والأصح أن له الإجبار حينئذ ، لأن مقتضى العقد اللازم وجوب الوفاء به ، ولأن الإخلال بالشرط يقتضي المعصية ، لقوله عليهالسلام : « إلا من عصى الله » ، وما كان الإخلال به معصية ففعله واجب ، والحق الواجب للادمي يجبر عليه. نعم ينبغي أن يكون له الخيار بمجرد الامتناع ، للاتفاق على ثبوت الخيار بالامتناع ، وفقد الدليل الدال على اعتبار تعذر الإجبار.
قوله : ( وكيفيته كما تقدم ).
أي : وكيفية القبض هنا كما تقدم في البيع ، من اعتبار الأخذ باليد لما يؤخذ باليد ، والنقل فيما ينقل ، والتخلية فيما لا ينقل ، لأن المراد : الاكتفاء فيه بالتخلية مطلقا على قول ، فيكون الخلاف هناك آتيا هنا ، لما حكي عن القاضي من عدم الاكتفاء بالتخلية هنا (٢) ، وإن قلنا بالاكتفاء بها في البيع.
والفرق على ما ذكروه : أن البيع يوجب استحقاق القبض ، فتكفي فيه التخلية ، بخلاف الرهن ، فان القبض سبب في استحقاق الأمر المترتب عليه ، وفي هذا الفرق نظر ، لعدم ظهور الملازمة.
ويمكن أن يفرّق بوجه آخر ، وهو : أن القبض لما كان جزء السبب هنا ـ على القول باعتباره ـ وجب فيه الأخذ والنقل ، لانتفاء المسمى بدونه. وفي البيع : لما كان المقصود به زوال الضمان عن البائع ، وانقطاع سلطته حبسه إياه اكتفى بما تزول معه السلطنة ، وهو رفع اليد والتخلية. وان كان لا يتم هذا ، لأن انقطاع سلطنة البائع ، والدخول في ضمان المشتري يحتاج الى تحقق مسمى القبض.
__________________
(١) الدروس : ٣٩٦.
(٢) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ١٥١ : قد حكى الشهيد في حواشيه عن القاضي.