وإنما يصح القبض من كامل التصرف ، وتجري فيه النيابة كالعقد ، لكن لا يجوز للمرتهن استنابة الراهن. وهل له استنابة عبد الراهن ومستولدته؟ إشكال ينشأ : من أن أيديهم يده ، ويستنيب مكاتبه.
______________________________________________________
قوله : ( وإنما يصح من كامل التصرف ).
لأن فعل غيره لا يعتد به شرعا ، فلا يكون مكملا للسبب الشرعي.
قوله : ( وتجزئ فيه النيابة ).
الأولى قراءته بالراء المهملة ، إذ الإجزاء في مثل هذا الموضع إنما يستعمل بطريق المجاز ، لأن متعلقة العبادات.
قوله : ( لكن لا يجوز للمرتهن استنابة الراهن ).
لأن القبض المعتبر على القول به ، وهو ما به يتحقق معنى الاستيثاق ، وذلك قبض المرتهن ، ووكيله دون الراهن ، إذ لا يظهر بقبضه معنى الاستيثاق.
ويضعّف : بان القبض إن أريد به الدوام ، فهو غير معتبر أصلا ، أو مسماه ، وهذا مع أنه لا يحصل به كمال معنى الاستيثاق ، يصدق في قبض الراهن عن المرتهن ، لأنه بالوكالة عنه تصير يده يده ، فيكون مقبضا لكونه راهنا ، وقابضا لكونه وكيل المرتهن. والأصح جواز استنابته فيه ، واختاره في التحرير (١).
قوله : ( وهل له استنابة عبد الراهن ، ومستولدته؟ إشكال ، ينشأ : من أن يدهم يده ).
ومن مغايرتهما للراهن ، والأصح الاكتفاء باستنابتهما. وكأنه حاول إدراج القن والقنة والمدبر بقوله : ( عبد الراهن ) ، حتى تكون عبارته شاملة لأقسام المملوك.
قوله : ( ويستنيب مكاتبه ).
سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة ، لانقطاع سلطنة المولى عنه.
__________________
(١) تحرير الأحكام : ٢٠٢.