ولو شهد عدلان بتلف ماله قبل بغير يمين وإن لم تكن مطلعة على باطنه.
ولو شهدا بالإعسار مطلقا لم تقبل إلا مع الصحبة المؤكدة ، وللغرماء إحلافه مع البينة ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو شهد عدلان بتلف ما له قبل بغير يمين ، وإن لم تكن مطلعة على باطنه ).
المراد : شهادة عدلين بتلف جميع أمواله ، لأن الشهادة بتلف مال في الجملة ليست مستلزمة لكونه فقيرا ، فيثبت بذلك فقره ، ولا حاجة إلى اليمين ، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، والتفصيل قاطع للشركة.
ـ ولا يشترط لقبول شهادة الشاهدين بتلف ـ العلم بكونهما مطلعين على باطن أحواله ، لأنهما إذا شهدا بتلف جميع الأموال كان ذلك كافيا في ثبوت المراد ، لأن الفرض عدالتهما ، والعدل لا يجازف في شهادته.
وقال في التذكرة. بإلزامه باليمين هنا خاصة ، واحتج عليه بأن البينة إذا شهدت بالتلف ، كان كمن ثبت له أصل مال واعترف الغريم بتلفه وادعى مالا غيره ، فإنه يلزمه اليمين (١).
وفيه نظر ، لأن البحث ليس فيمن شهدت له البينة بتلف مال مخصوص ، بل بتلف جميع أمواله ، فإن سمعت فلا يمين ، وإلاّ كان وجودها كعدمها ، فلا يعتبر اليمين حينئذ.
قوله : ( ولو شهدا بالإعسار مطلقا ، لم يقبل إلاّ مع الصحبة المؤكدة ، وللغرماء إحلافه مع البينة ).
أي : لو شهد الشاهدان بالإعسار مطلقا ـ أي : غير مقيد بتلف جميع الأموال ـ فلا بد في قبول هذه الشهادة من علمنا بكون الشاهدين لهما صحبة مؤكدة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٩.