من زوجة يدّعي الغريم زوجيتها ، أو كفيل يدّعي عليه الكفالة ، أو صبي أو مجنون ، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف ، وبدن المحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسه ، ثم يعيده الى الحبس ، أو عبد أبق ، أو من عليه حق لآدمي من مال أو عقوبة قصاص.
______________________________________________________
الشيخ لصحتها تأجيلها فيها (١).
قوله : ( من زوجة يدعي الغريم زوجيتها ).
وحينئذ فيجب بالكفالة السعي في إحضارها ، وللشافعية قول بالمنع (٢) ، بناء على أن الكفيل يغرم ما على المكفول لو لم يرد لتعذره هنا.
قوله : ( أو صبي أو مجنون ، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف ).
فإنه ربما لم يكن الشاهدان ، بحيث يمكنهما تمييزهما في الشهادة بدون الإحضار.
قوله : ( وبدن المحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسه ، ثم يعيده الى الحبس ).
أي : تجوز الكفالة به ، لأن تسليمه ممكن بأمر من حبسه ، ثم يعيده الى الحبس إن أراد. ومثله الكفالة بالغائب ، ومنع من كفالتهما أبو حنيفة لتعذر التسليم في الحال (٣) ، ولا فرق في ذلك بين كون الحبس ظلما أو بحق.
قوله : ( أو عبد آبق ).
أي : حين إباقه ، ويلزمه حينئذ السعي في رده ، وفي حاشية الشهيد كفالته من مولاه إذا كان معتادا للاباق ، وهو معنى صحيح أيضا.
__________________
(١) النهاية : ٣١٥.
(٢) المغني لابن قدامة ٥ : ٩٦.
(٣) المغني لابن قدامة ٥ : ٩٧.