ولا اعتبار بتعدد الوكيل ، ولا المالك في المرهون المستعار من شخصين.
ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على اشكال ، أما لو تعلق الدين بالتركة ، فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته ، إذ لا رهن حقيقي هنا.
______________________________________________________
قولهم : تبعضت الصفقة. وإنما عطف الصفقة بالواو ، لأن تعدد العقد مع اتحاد العوض المرهون به لا يقتضي أن لا يكون كل من الرهنين رهنا بذلك الدين ، بخلاف مستحق الدين ، والمستحق عليه ، لأن تعددهما مخل بذلك. لكن فيه مناقشة ، لأن تعدد العقد واتحاده لا أثر له مع تعدد الصفقة ، وظاهر العطف بـ ( الواو ) يشعر باعتبارهما ، إلا أن يقال : إنما يراد من ذلك رفع العناد.
قوله : ( ولا اعتبار بتعدد الوكيل ولا المالك في المرهون المستعار من شخصين ).
لأن الوكيل وإن تعدد يده يد الموكل ، وكذا لو تعدد المعير مع اتحاد الراهن ، لأن الانتفاع بالعين المستعارة في جعلها رهنا حق للراهن.
قوله : ( ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال ).
أي : لو دفع أحد وارثي الراهن نصيبه من الدين ، وهذا الاشكال بعد الفتوى المتقدمة ـ بأنه مع الاشتراط يكون الرهن رهنا بكل جزء ، وبدونه على ما يقتضيه التقسيط ـ لا وجه له ، إذ مع الاشتراط لا ينفك قطعا ، وبدونه بمقتضى التقسيط يلزم الانفكاك.
قوله : ( أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته ، إذ لا رهن حقيقي هنا ).
وتعلق الدين بالتركة أضعف من تعلق الدين بالرهن ، ولهذا يمنع الراهن من التصرف ، بخلاف الوارث. ويحتمل ضعيفا العدم ، إذ لا إرث إلا بعد وفاء الدين.