وفي اعتبار القيمة يوم التلف ، أو الإحبال أو الأعلى نظر.
ولو باع الراهن بإذن المرتهن صح ، ولا تجب رهينة الثمن إلا أن يشترط.
______________________________________________________
ولهذا لا يضمن منافع الحر ، إلا بالاستيفاء ، بخلاف منافع العبد ، فإنها تضمن بمجرد وضع اليد عليه وإن لم يستوف ، لأنه مال.
واحترز بـ ( الحرة ) عن الأمة ، فإنها تضمن مطلقا ، وب ( المختارة ) عن المكرهة.
فلو أكره حرة على الزنا ، وأحبلها ضمنها لو ماتت في الطلق ، كما صرح به المصنف في التذكرة (١) ، لأنه أحدث سبب هلاكها فيها على كره منها ، فيضمن ديتها التي تجب على العاقلة.
قوله : ( وفي اعتبار القيمة يوم التلف ، أو الإحبال ، أو الأعلى نظر ).
المراد بذلك : القيمة السوقية ، فلو نقصت القيمة لنقصان في العين بعيب ونحوه ، فهو مضمون قطعا ، أما تفاوت السوق باعتبار وقت التلف والإحبال وما بينهما ، ففي اعتباره حيث تجب القيمة في المواضع السالفة كلها ، أو في الرهن الذي هو المقصود والباقي يحال عليه نظر ، والأصح اعتبار قيمته حين التلف ، لأنه حين الانتقال الى ضمان القيمة.
وقد سبق لهذا نظائر في البيع الفاسد ، والعين المغصوبة ، وسيأتي بعد ذلك.
واعلم أن المراد بـ ( الأعلى ) في قول المصنف : ( أو الأعلى ) ، الأعلى من يوم الإحبال إلى حين التلف ، لأن جميع ذلك الزمان العين فيه مضمونة ، وإن كان المتبادر من قوله : ( الأعلى ) بعد ذكر ( يوم التلف ) ، و ( الإحبال ) أن المراد الأعلى منها.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٩.