ولو ماتت في الطلق فعليه القيمة. وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة. ولا يضمن زوجته ، ولا المزني بها الحرة المختارة ، لأن الاستيلاد إثبات يد ، والحرة لا تدخل تحت اليد.
______________________________________________________
هو سبق حق المرتهن ، الذي لا دليل على بطلانه ، فيكون القول ببقاء حق الرهانة ، وجواز البيع مطلقا أقوى ، وإن كان تفصيل الخلاف أحوط.
قوله : ( ولو ماتت في الطلق فعليه القيمة ).
هذا إذا لم يكن الإحبال بالإذن ، فاما معه فالصواب أن لا قيمة هنا. والمراد بوجوب القيمة : جعلها رهنا كالعين ، محافظة على حق المرتهن.
قوله : ( وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة ).
أي : وكذا تجب القيمة للمالك لو وطأ شخص أمة غيره لشبهة ، فماتت في الطلق ، لأن الأمة مال ، فتدخل تحت اليد ، وتصير مضمونة ، فإذا استند تلفها الى سبب صادر عنه ، موجب للضمان عليه ، وجبت عليه القيمة.
ولا يضر في ذلك كون الوطء لشبهة ، لأنها إنما تمنع الإثم ، لا إسقاط ضمان مال الغير إذا استند إتلافه اليه بكون سببه منه.
ولا فرق في هذا الحكم ، بين كون الوطء لشبهة ، وعدمه ، فكان عليه أن يسكت عن قوله : ( لشبهة ) ، لأنه يوهم عدم الضمان بدونها. إلا أن يقال : يدل على الضمان بدونها بطريق أولى ، لأن ضمانه مع عدم التكليف يقتضي الضمان معه بطريق أولى.
قوله : ( ولا يضمن زوجته ).
لأن الوطء مستحق شرعا ، فكيف يعقل ترتب الضمان عليه ، إذ لا عدوان من قبله.
قوله : ( ولا المزني بها الحرة المختارة ، لأن الاستيلاد إثبات يد ، والحرة لا تدخل تحت اليد ).
أي : الاستيلاد ، وهو الوطء الذي ترتب عليه الاحبال ، والطلق تصرف يد ، والحرة لا تدخل تحت اليد ، لأن الذي يدخل تحت اليد هو المال دون الحر ،