فإن كان عالما بالعيب ، أو تاب ، أو فداه مولاه ثم علم فلا خيار ، لزوال العيب ، وإلا تخيّر في فسخ البيع المشروط به ، لأن الشرط اقتضاه سليما ، فإن اختار إمساكه فليس له أرش ، وكذا لا أرش لو قتل قبل علمه.
______________________________________________________
تقدير شيء هنا ، وهو : بل تقدم على حق المرتهن.
قوله : ( فإن كان عالما بالعيب أو تاب ، أو فداه مولاه ، ثم علم فلا خيار لزوال العيب ).
أي : فان كان المرتهن عالما بالعيب في المرتد والجاني فلا خيار له ، وهو ظاهر ، وكذا إن تاب المرتد حيث تقبل توبته ، أو فدى الجاني مولاه ، ولم يكن عالما بعيبه ، ثم علم فلا خيار لزوال العيب.
ولا يخفى أن قوله : ( لزوال العيب ) لا يصلح تعليلا لسقوط الخيار في المسائل الثلاث ، لعدم صحته في الاولى ، وهو معلوم.
قوله : ( وإلاّ تخيّر في فسخ البيع المشروط به ، لأن الشرط اقتضاه سليما ).
أي : وإن لم يعلم بالعيب ، ولا حصلت التوبة ، ولا الفداء تخير المرتهن في فسخ المشروط به ، أي : بذلك الرهن ، لأن الشرط اقتضى ( رهنه ) سليما ؛ لتنزيل الإطلاق على السلامة.
قوله : ( فإن اختار إمساكه فليس له أرش ).
لأن الأرش لفائت المبيع بحصول العيب فيه.
فان قيل : لما اقتضى الشرط رهنه سليما وجب أن يبذل أرش الفائت ، ليجعله رهنا.
قلنا : إنما وجب بالشرط رهن العبد ، وقد حصل ، وكونه معيبا لا يقتضي اشتراط رهن شيء آخر.
قوله : ( وكذا لا أرش لو قتل قبل علمه ).
لنحو ما قلناه ، ولو قتل بعده فبطريق أولى.