وهل ينفذ على الغرماء؟. إشكال ، ينشأ : من تعلق حقهم بماله كالمرتهن ، ومن مساواة الإقرار للبينة ولا تهمة فيه.
ولو أسنده الى ما بعد الحجر ، فإن قال : عن معاملة لزمه خاصة لا في حق الغرماء ،
______________________________________________________
قوله : ( وهل ينفذ على الغرماء؟ إشكال ، ينشأ : من تعلق حقهم بما له كالمرتهن ، ومن مساواة الإقرار للبينة ولا تهمة فيه ).
لا ريب أن تعلق حق الغرماء بمال المفلس أقوى من تعلق حق المرتهن بمال الراهن ، لثبوت الحجر هنا بصريح حكم الحاكم ، بخلافه هناك ، فكما أن الراهن لو أقر بسبق رهن العين لآخر أو بيعه إياها لا يسمع في حق المرتهن ، فهنا كذلك بطريق أولى ، ويمنع مساواة الإقرار للبينة في جميع الأحكام ، والتهمة على الغرماء موجودة ، لأنه يريد إسقاط حقهم.
وتخيّل أن ضرر الإقرار في حقه أكثر منه في حق الغرماء ـ لأنه أثبت في ذمته مالا للغير ، ولا يثبت أحد في ذمته مالا لشخص كذبا فرارا من أداء مال ثابت ، فتنتفي التهمة ـ ضعيف ، لإمكان المواطاة بينهما لقصد إضرار الغرماء بتأخير حقوقهم ، ووقوع ذلك كثير ، والأصح عدم النفوذ عليهم.
قوله : ( ولو أسنده إلى ما بعد الحجر ، فان قال : عن معاملة لزمه خاصة ، لا في حق الغرماء ).
أي : لو أسند الدين المقرّبة إلى ما بعد الحجر ، أي : إلى السبب الحاصل بعد الحجر ، فلا يخلو إما أن يقول : عن معاملة ، أو يقول : عن إتلاف أو جناية ، فإن قال : عن معاملة لزمه حكم الإقرار خاصة.
وفسر المراد من قوله : ( خاصة ) بقوله : ( لا في حق الغرماء ) وإنما لم ينفذ في حق الغرماء هنا جزما ، لأن المعاملة الواقعة بعد الحجر متى تعلقت بأعيان أمواله كانت باطلة أو موقوفة ، فلا يكون الإقرار بها زائدا عليها.