ثم الضامن إن تبرع لم يرجع على المديون ، وإن أذن له في الأداء ، والاّ رجع بالأقل من الحق وما اداه وإن أبرئ.
ولو أبرأ من الجميع فلا رجوع ، وإن لم يأذن له في الأداء.
______________________________________________________
تصرف فيها الوارث.
قوله : ( ثم الضامن إن تبرع لم يرجع على المديون وإن أذن له في الأداء ).
أشار بقوله : ( ثم ) إلى انفصال هذا عما قبله ، فان هذا الحكم شامل لمسائل الباب ، ولا يخفى أن الأقسام بالنسبة إلى كون الضمان والأداء معا باذن المديون ، أو أحدهما خاصة ، أو انتفاء الاذن عنهما معا أربعة ، فذكر هنا حكم قسمين : تبرع الضامن بالضمان والأداء معا ، وتبرعه بالضمان مع إذن المديون في الأداء ، والحكم عدم الرجوع فيهما عند علمائنا ، ذكره في التذكرة (١) ، وإنما قلنا أنه ذكر قسمين ، لأن جملة الوصلية تقتضي عدم الاذن في الأداء مع التبرع في الضمان المذكور في العبارة.
قوله : ( وإلاّ رجع بالأقل من الحق وما أداه وإن أبرئ ، ولو أبرأ من الجميع فلا رجوع وإن لم يأذن له في الأداء ).
أي : وإن لم يتبرع بالضمان رجع على الأصيل بأقل الأمرين من الحق المضمون وما أداه ، أما إذا كان الحق أقل ، فلأن الواجب أداؤه من غير زيادة ، فالزيادة تبرع.
وأما إذا كان ما أداه أقل من الحق ، فلأن الضامن إنما يرجع بعد الأداء ، فلا يرجع بما لم يؤده ، ولا فرق في عدم رجوعه بزيادة الحق عما ادى بين أن يكون قد أبرئ من الزيادة بصيغة المجهول ـ أي : أبرأه المضمون له ، لئلا يختلف مرجع الضمير ـ وعدمه.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٩٥.