والتماس الغرماء الحجر أو بعضهم ، وتحتسب من جملة ماله معوضات الديون.
ولو حجر الحاكم تبرعا لظهور امارة الفلس ، أو لسؤال المديون لم ينفذ ،
______________________________________________________
مثل أن تكون نفقته من رأس ماله لا من حرفة ونحوها أولا ، خلافا للشافعي (١) في الأول ، وإنما يؤمر بأداء الدين مع طلب الغرماء ، فان ماطل تخير الحاكم بين حبسه والبيع عليه.
قوله : ( والتماس الغرماء الحجر أو بعضهم ).
إنما يحجر مع التماس البعض إذا كان ديون ذلك البعض لا يفي ما له بها كما سيأتي ، لانتفاء بعض الشروط لو وفى بها ، لأن دين غير الملتمسين ليس للحاكم الحجر لأجله ، فهو بالنسبة إلى الحجر بمنزلة المعدوم. وقرّب في التذكرة جواز الحجر ، وإن انتفى ، ولا ينتظر التماس الباقين ، لئلا يضيع على الملتمس ماله (٢) ، وهو محتمل ، وعموم الحجر للجميع ـ على ما سيأتي في كلامه ـ لا يكاد يتخرّج إلا على هذا الوجه ، وفي هذا الوجه قرب.
قوله : ( وتحتسب من جملة ماله معوضات الديون ).
المراد بمعوضات الديون : الأشياء التي تملّكها بعوض وكان عوضها دينا في ذمته ، ووجهه : أنها مملوكة له وإن كان أربابها بالخيار بين الرجوع فيها وعدمه ، ولا يخرج عن الملك إلاّ بالرجوع ، وكما تحتسب هذه من جملة ماله ، فكذا الدين الذي هو عوضها محسوب من جملة ديونه. وعند بعض العامة (٣) لا يحتسب من أمواله ، فيعتبر في الحجر قصور ما عداها من أمواله عما سوى الدين الذي عليها.
واعلم : أنّ الضمير في قوله : ( من جملة ماله ) يرجع إلى ( المديون ) الذي يريد تعلق الحجر به ، وإن كانت العبارة لم تشتمل عليه صريحا ، بل سياقها يقتضي خلافه.
__________________
(١) كفاية الأخيار ١ : ١٦٦.
(٢) التذكرة ٢ : ٥٢.
(٣) كفاية الأخبار ١ : ١٦٦.