ولو أراد الولي السفر كان له إقراضه ، فإن تمكن من أخذ الرهن وجب وإلا فلا. وللأب الاستنابة فيما يتولى مثله فعله ، والأقرب في الوصي ذلك.
ويقبل قول الولي في الإنفاق بالمعروف على الصبي ، أو ماله ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو أراد الولي السفر كان له إقراضه ).
ولا يجوز له في هذه الحالة نقله ، لأن الطريق مظنّة العطب ، إلا مع الحاجة ، وجواز القرض هنا غير مشروط بالخوف ، إذ سفر الولي معرض المال للضياع ، فيجوز إقراضه.
قوله : ( فإن تمكن من أخذ الرهن وجب وإلاّ فلا ).
أي : إن تمكن من أخذ الرهن في جميع ما سلف وجب ، وبدونه يكون مفرّطا ، وإلاّ سقط.
قوله : ( وللأب الاستنابة فيما يتولّى مثله فعله ).
لأن ذلك مما جرت العادة بمثله ، ولا يعدّ بذلك مقصرا.
قوله : ( والأقرب في الوصي ذلك ).
وجه القرب : أنه قائم مقام الأب ، فيجوز له ما يجوز له ، ولما قلناه من جريان العادة بالاستنابة في مثله ، وهو الأصح. أما ما لا يقدر مثله على فعله ، أو لم تجر العادة بتولي مثله له ، فإنه تجوز الاستنابة له قطعا.
قوله : ( ويقبل قول الولي في الإنفاق بالمعروف على الصبي أو ماله ).
أي : أو في الإنفاق على ماله ، وإنما يقبل قوله باليمين ، نص عليه في التذكرة (١) ، ولانه مدّع ، فلا أقل من اليمين في جانبه.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٨٢.