وجعله في المكتب بأجرة ، أو في صنعة ، وقرض ماله إذا خشي تلفه من غرق ، أو نهب ، وشبهه فيأخذ عليه رهنا بحفظ قيمته فإن تعذر أقرضه من الثقة.
ولا يجوز قرضه مع الأمن ، ولو احتاج الى نقله جاز إقراضه خوفا من الطريق ، وكذا لو خاف تلفه بتطاول مدته ولم يتمكن من بيعه ، أو تعيبه كتسويس التمر ، وعفن الحنطة.
______________________________________________________
قوله : ( وقرض ماله إذا خشي تلفه من غرق أو نهب وشبهه ، فيأخذ عليه رهنا لحفظ قيمته ، فان تعذر أقرض من الثقة ).
ولا يبعد وجوب الإقراض إذا ظهرت أمارات حصول التلف ، وإذا قلنا : انّ أداء الدين من الوكيل به بغير إشهاد تفريط ، يلزم القول بوجوب الاشهاد هنا حذرا من التفريط ، وكما يجوز ذلك للوصي يجوز للحاكم مع عدمه ، بل أولى ، وكذا يجوز لعدول المؤمنين مع عدمهما ، ولا ضمان في مواضع الجواز.
قوله : ( ولو احتاج الى نقله جاز إقراضه خوفا من الطريق ).
فيقرضه من الثقة الملي ، وليكن إقراضه في هذه الحالة على قصد حفظه ، والفرق بين هذه والتي قبلها : أنّ الإقراض هناك من غير سفر مع ظهور علامات الخوف ، والإقراض هنا لأن الطريق مظنة السارق وقاطع الطريق ونحوهما ، وإن كانت أمارات الأمن موجودة ، إذ لا يجوز السفر مع أمارات الخوف.
قوله : ( وكذا إن خاف تلفه بتطاول مدته ولم يتمكن من بيعه ).
أي : وكذا يقرضه من الثقة الملي لو خاف تلفه بتطاول مدته ونحو ذلك إذا لم يتمكن من بيعه.
قوله : ( أو تعيّبه كتسويس التمر وعفن الحنطة ).
معطوف على ( تلفه ) ، أي : وكذا إن خاف تعيّبه وإن لم يخف التلف يقرض من الثقة.