ويجوز إبضاع ماله ، وهو أن يدفع الى غيره والربح كله لليتيم ، وأن يبني له عقارا أو يشتريه.
ولا يجوز له بيع عقاره إلا للحاجة ، ويجوز كتابة رقيقه وعقه على مال مع الغبطة ، وخلطه مع عياله في النفقة ، وينبغي أن يحسب عليه أقل ،
______________________________________________________
وتوضيح الوجه الثاني : أن الأصل في نماء المال أن يكون لمالكه ، فلا يخرج عنه ويستحق عليه الآخر إلا بعقد يقتضيه ، ولا يعقد الولي لنفسه ، إما لأن العقد يقتضي متعاقدين ، أو لأنه لا بدّ من الاذن في ذلك.
ويجاب عن الأول : بأن المتعاقدين يكفي حصولهما بالقوة وتغايرهما بالاعتبار. وعن الثاني : بما قدمناه ، من أنّ إسناد التصرف بالوصية يتناول كلّ تصرف بالمصلحة.
قوله : ( ويجوز إبضاع ماله ، وهو : أن يدفع إلى غيره والربح كلّه لليتيم ).
البضاعة : طائفة من مالك تبعثها للتجارة ، ذكره في الصحاح (١) ، وجواز ذلك منوط بالمصلحة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المتجر بمال الطفل متبرعا ، أو بالأجرة مع المصلحة.
قوله : ( وأن يبني له عقارا ويشتريه ).
أي : وأن يشتريه ، مبنيا كلّ ذلك مع المصلحة.
قوله : ( وخلطه مع عياله في النفقة ، وينبغي أن يحسب عليه أقل ).
أي : أقل ما يحتاج اليه ، وهذا الحكم على الاستحباب ، لأن الواجب هو أن لا يزيد عليه.
__________________
(١) الصحاح ( بضع ) ٣ : ١١٨٦.