وإذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ الأجرة على اشكال.
وله أن يرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل ، والمضاربة بما له ، وللعامل ما شرط له.
وهل للوصي أن يتجر بنفسه مضاربة؟ فيه إشكال ، ينشأ : من أن له الدفع الى غيره فجاز لنفسه ، ومن أن الربح نماء مال اليتيم فلا يستحق عليه إلا بعقد.
ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه ،
______________________________________________________
قوله : ( وإذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل ، لم يكن للأب أخذ الأجرة على إشكال ).
ينشأ : من وجود المتبرع ، فالعدول عنه إلى من يطلب الأجرة ضرر مناف للغبطة والمصلحة ، ومن إطلاق الآية بالأكل مع الحاجة ، فيتناول صورة النزاع ، ولأن للأب مزيد شفقة وحنو ليس للأجنبي ، والعدول إلى ما فيه زيادة الشفقة وإن كان معه اجرة لا يعدّ ضررا ، ولثبوت ولايته بالأصالة ، وهو الأصحّ.
قوله : ( وهل للوصي أن يتجر بنفسه مضاربة؟ فيه إشكال ، ينشأ : من أن له الدفع إلى غيره فجاز لنفسه ، ومن أن الربح نماء مال اليتيم فلا يستحق عليه إلا بعقد ، ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه ).
توضيح الوجه الأول : أن جواز الدفع إلى غيره جائز مع المصلحة ، وإنما جاز لكونه منوطا بنظره ، فإذا كان بيده كان أدخل في الحفظ وأقرب إلى مقتضى الوصية ، فيكون جوازه بطريق أولى.
ويرد عليه : أنه لا بدّ في الجواز من تناول الاذن له ، والمتبادر من الاذن في عقد المضاربة الدفع إلى آخر.
ويجاب : بأن الوصية إليه إسناد التصرف إلى رأيه ، وهو يعمّ ذلك.