بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا ، لأن الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا ، وكذا البحث فيمن عرف له حالة جنون ، أما غيره فلا ، والمكاتب كالعبد والمريض يمضي من الثلث ، والأخرس إن عرف إشارته صح ضمانه ، وإلا فلا.
______________________________________________________
واعترف شيخنا الشهيد في حواشيه بوجود أصالة الصحة في العقود ، لكن بمعارضة أصالة الصبا يتساقطان ، ويبقى أصل البراءة سليما عن المعارض ، فكأنه لا أصل له ، وبأن وقوع العقد من بالغ مع صبي خلاف الظاهر. وما ذكرناه أثبت.
قوله : ( بخلاف ما لو ادّعى شرطا فاسدا ، لأن الظاهر انهما لا يتصرفان باطلا ).
حيث كان المتعاقدان كاملين ، تحقق الظاهر المذكور ، وأصالة صحة العقود.
قوله : ( وكذا البحث فيمن عرف له حالة جنون ).
أي : ما سبق في الاختلاف في وقوع الضمان حالة الصبا أو البلوغ ، آت فيمن عرف له حالة جنون بعين ما ذكر ، لكن لو حصل الاختلاف في وقوع العقد في يوم الجمعة وكان فيه كاملا ، أو في يوم الخميس قبله وكان باتفاقهما صبيا أو مجنونا ، فهل هو كما سبق ، أم يحتمل هنا التمسك بأصالة عدم التقدم؟ كل ممكن.
قوله : ( اما غيره فلا ).
أي : أما غير من عرف له حالة جنون فليس كذلك ، لانتفاء ما يستند إليه في عدم كمال المتعاقدين.
قوله : ( والمكاتب كالعبد ).
لأنه محجور عليه في تصرفاته ، كما سيأتي ان شاء الله تعالى.
قوله : ( والمريض يمضي من الثلث ).
لا شك في صحة ضمان المريض ، سواء كان مرض الموت أم لا ، فان لم يكن مرض الموت ، أو عوفي من مرضه صح الضمان ، وإلاّ نفذ من الثلث ، لأن