وله الضرب بالدين ، والخيار على الفور على اشكال ، سواء كان هناك وفاء أولا.
______________________________________________________
قوله : ( وله الضرب بالدين ).
أي : مع كونه أحق بعينه ـ على معنى أنه لا حقّ لأحد معه فيها ـ له أيضا أن يتركها مع الغرماء بالثمن الذي هو الدين.
قوله : ( والخيار على الفور على إشكال ).
هذه جملة معترضة ، ومنشأ الاشكال : من أن الأصل في البيع اللزوم ، ولظاهر قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) فيقتصر في الخروج عن مقتضى الأصل ، وظاهر الآية على ما به يندفع الضرورة.
ومن دلالة النص على ثبوت الخيار ، فيكون مخرجا لهذا الفرد من الآية ، فلا دليل على عوده إليها ، وأصل اللزوم معارض بأصل بقاء الخيار واستصحابه.
ويمكن ترجيح الفورية ، بأنها الأشهر في كلام الأصحاب (٢) ، وفيها جمع بين الحقين ، فالقول بالفورية قريب.
قوله : ( سواء كان هناك وفاء أو لا ).
هذا تعميم بعد التعميم الحاصل بقوله : ( وإن لم يكن سواها ) لكنه على الشقّ المحذوف ، أي : هو أحق إن كان سواها وإن لم يكن ، وعلى تقدير أن يكون سواها فهو أحق ، سواء كان هناك وفاء لباقي الديون أو لا ، وقال الشيخ في المبسوط : إنه ليس له الرجوع ، إلاّ إذا كان هناك وفاء لباقي الديون (٣) ، بخلاف ما لو مات المفلس ، فان صاحب العين إنما يختص بها إذا كان في التركة وفاء لباقي الديون ، على ما ذكره في التذكرة (٤).
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ٢ : ٢٥٠ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٦٠.
(٣) المبسوط ٢ : ٢٥٠.
(٤) التذكرة ٢ : ٦٠.