وله تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه مع التراضي.
______________________________________________________
للمقرض زيادة.
الثالث : ما يكون مؤكدا كاشتراط رهن ، وهو صحيح قطعا.
الرابع : ما يكون زيادة للمقرض ، لكن لا في مال القرض ، وفي صحته تردد ، والأصح الصحة.
الخامس : ما يكون وعدا محضا ، كما لو أقرضه شيئا ، وشرط له أن يقرضه شيئا آخر لمحض الإحسان.
إذا عرفت ذلك فلا بد من الفرق بين هذه الشروط في الأحكام.
ففي الأول : معلوم بقاء مال القرض على ملك المقرض.
وفي الثاني : إن كان الشرط لغوا فلا بحث ، وإن كان وعدا فمعناه : إن وفي به كان حسنا ، وإلاّ لم يأثم. ووجهه : أن المقرض أحسن إلى المقترض ، وشرط له في ذلك الإحسان إحسانا آخر لنفعه فقط ، فلا يجب عليه ، لانتفاء المقابلة المقتضية للوجوب.
وفي الثالث ، والرابع : يجب عليه الوفاء ، لأن المقرض لم يرض بالقرض إلاّ على ذلك التقدير المشترط ، وقد رضي المقترض به على ذلك الوجه ، فيجب الوفاء به. وإن لم يفعل أثم ، ولم يكن له إجباره قطعا ، لأن القرض عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه ، فله أن يفسخه حالا.
وهل يتوقف وجوب الدفع على المطالبة بمال القرض ، أم يجب دفعه بمجرد المطالبة بالشرط مع عدم الوفاء به؟ وجهان ، وفي الأول قوة.
قوله : ( وله تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه مع التراضي ).
لأنّ ذلك حق لهما ، فلا بد من تراضيهما بالإسقاط ، ولا فرق في اعتبار التراضي بين تعجيل بغير شيء أو بإسقاط البعض ، لأنّ الأجل حق لهما لترتب حق كل منهما عليه ، فإنه كما قد تضر المطالبة بمن له الأجل قبله ، كذا قد يضر التسليم حالا بالآخر.