وكذا لا يلزم لو أجّل الحال بزيادة فيه ، ولا تثبت الزيادة ،
______________________________________________________
وتسلط من تعلق غرضه [ به على الفسخ بدونه لا ينافي هذا المقدار من اللزوم من طرف العاقد الآخر ، فيكون الشرط ] (١) والعقد لازما من طرف المشترط له ، ومن طرف من تعلق به غرضه يكون العقد لازما مع الإتيان بالشرط لا بدونه ، وهذا معنى واضح صحيح.
نعم ، ما سبق من أن اشتراط العتق في العبد المبيع إذا أخل به المشتري يسلط البائع على الفسخ ، وليس له إجبار المشتري مناف لهذا ، وإن كان المختار أن له الإجبار فلا منافاة.
وما ذكره من الفرق بين الشرط الذي سيفعل وغيره أيضا متجه ، فلا يبعد أن يقال : إذا شرط تأجيل الحال في عقد لازم كان كما لو شرطه في العوض الواقع في ذلك العقد ، فيلزم بهذا الاشتراط.
وهذا هو المفهوم من إطلاق الأصحاب تأجيل الحال في عقد لازم ، وليس هو كاشتراط أن يفعل الفعل الفلاني ، ومثله ما لو باعه بكذا واشترط له سكنى الدار سنة ، فإنّ ذلك يصير حقا له كاستحقاق العوض.
قوله : ( وكذا لا يلزم لو أجل الحال بزيادة فيه ، ولا تثبت الزيادة ).
ولا يحل أخذها لو بذلت بمجرد جعلها في مقابل التأجيل ، نعم لو شرط التأجيل مع الزيادة في عقد لازم صح. وقيّد في التذكرة (٢) بما إذا كانت الزيادة في ثمن ذلك المبيع الذي تضمن عقده الشرط لا في الدين ، لأن ذلك ربا ، كما علل به في موضع آخر ، وهو متجه.
وهنا فائدة ، وهي : أن الشروط الواقعة في عقد القرض أقسام :
الأول : ما يفسده ، وهو اشتراط الزيادة للمقرض في نفس مال القرض.
الثاني : ما يكون لغوا أو وعدا ، وهو الزيادة للمقترض من غير أن يكون
__________________
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في « م » ، وأثبتناه من الحجري لاقتضاء السياق له.
(٢) التذكرة ٢ : ٧.