وغير الثمن أشد إشكالا.
ويصح رهن ذي الخيار لأيهما كان ،
______________________________________________________
المالك إذا صار محجورا عليه في ماله ، بحيث يمنع من نحو العتق مثلا ، كان ذلك سببا باعثا له على أداء الدين وزوال الحجر. ويضعف ، بأن المقصود الأصلي من الرهن استيفاء الدين من قيمته ، فلا بد في الرهن من صلاحيته لذلك ، لأنه معرض لذلك ، وإن كان قد يحصل الأداء بوجه آخر.
وقد بنى الشارح ولد المصنف هذه المسألة على أن صحة الرهن مشروطة بإمكان البيع بالفعل دائما ، أو إمكانه في الجملة (١) ، وفي هذا البناء للنظر مجال.
واعلم أن في بعض حواشي شيخنا الشهيد : أن في قوله : ( أشكل ) نظرا ، لأن أفعل التفضيل لا يبنى من رباعي ، إلا ما شذ نحو : ما أعطاه ، قال : ولو قرئ بالفتح على أنه فعل ماضي لجاز ، لكنه يفوت المعنى. قلت : فيه مع فوات المعنى سماجة العبارة ، وخلوها عن حسن النظم.
قوله : ( وغير الثمن أشد إشكالا ).
إنما كان الجواز أشد إشكالا حينئذ للبعد عن الجواز باعتبار انتفاء كل من جزئي السبب ، فإنه مع بقاء أحدهما يكون أقرب إليه ، لتوقفه على حصول الجزء الآخر فقط.
بخلاف ما إذا لم يكن واحد منهما موجودا ، فإنه يتوقف على وجودهما معا ، والأصح عدم الجواز مطلقا ، وقول ابن الجنيد بجواز رهن أم الولد مطلقا ضعيف (٢).
قوله : ( ويصح رهن ذي الخيار لأيهما كان ).
يمكن أن يكون المصدر مضافا الى مفعوله ، والمعنى : يصح رهن ما فيه الخيار لأيّ المتعاقدين كان الخيار له ، فيكون الخيار متعلقا بـ ( يصح ) ، أي : يصح ذلك لكل من ثبت له الخيار منهما ، فيكون المجرور في خبر ( كان ) هو العائد. وفيه
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ١٢.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٤٢٢.